*البرلمان يرفع الحصانة عن بوشكيان… والملف إلى القضاء*

0
86

رفع البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، الحصانة عن النائب جورج بوشكيان بـ99 صوتاً وسُجّل اعتراض من النائب سجيع عطية، الذي صوّت ضد قرار رفع الحصانة، في حين امتنع النائب جميل السيد عن التصويت، معلّلاً قراره بكونه عضواً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ممّا يستوجب منه التزام الحياد وعدم إبداء أي رأي مسبق في الملف المعروض.

فما نعرف عن رفع الحصانة النيابية قانونيّاً ودستوريّاً؟

في حديثٍ سابق مع “النهار”، أشار الخبير الدّستوري الدكتور جهاد إسماعيل، إلى أنه “عملاً بأحكام المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يُقدّم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان الارتكاب ومكانه، وخلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، مما يعني أن الملاحقة تتم عبر وزير العدل حصراً ولو بناءً على مذكرة النائب العام التمييزي. عندئذ يقدم طلب رفع الحصانة، وفق المادة 92، إلى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب، وعلى هذه الهيئة تقديم تقرير في مهلة أقصاها أسبوعان، الأمر الذي يدعو إلى الاستنتاج أن وزير العدل حصراً هو من يطلب، ولو بناء على مذكرة النائب العام التمييزي، رفع الحصانة الموجّه إلى رئيس المجلس دون سواه!”

وأضاف: “إذا لم تُقدّم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعنية، وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وله أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً، أو وضع يده على الطلب وبتّه مباشرةً، على أن يتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية وفق المادة 96”.

وأوضح إسماعيل أنّ “للهيئة المشتركة وللمجلس، عند درس طلب رفع الحصانة ومناقشته بموجب المادة 98، تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد من الغايات الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب ممارسة عمله النيابي”.