أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه تحديد دقائق تطبيق المادة 14 من القانون رقم 11 تاريخ 5/6/2025 وتعديلاته (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية) في ما يتعلق بالإعفاء من رسم الانتقال ومن ضريبة الأملاك المبنية،
وجاء فيه:
“المادة الأولى:يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 14 من القانون رقم 11 تاريخ 5/6/2025 وتعديلاته (قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية) في ما يتعلق بالإعفاء من رسم الانتقال ومن ضريبة الأملاك المبنية.
الفصل الأول: الإعفاء من رسم الانتقال:
المادة الثانية: من أجل احتساب رسم الانتقال المتوجب عند الوفاة، تُخرج من عناصر التركة، الأبنية المؤجرة بموجب عقود إيجار معقودة ومنتهية مدتها الأصلية قبل تاريخ 23/7/1992، سواء كانت تلك الإيجارات لغايات سكنية أو غير سكنية، شرط استمرار الإشغال حتى تاريخ الوفاة، وذلك بالنسبة للوفيات اعتباراً من 12/6/2015 ولغاية 31/12/2026 ضمناً.
المادة الثالثة: يتوجب على الورثة أو أحدهم تدوين الأبنية المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار ضمن التصريح المخصص لتقديمه إلى دائرة رسم الانتقال وتدوين قيمتها في الخانة المخصصة لذلك في التصريح، على أن يضم إلى التصريح، إضافة إلى المستندات العامة المطلوبة، المستندات الخاصة بتلك الأبنية وهي التالية:
– سند إيجار مسجل وفقاً للأصول.
– إفادة بالإشغال من البلدية التي يقع ضمن نطاقها البناء، أو من مختار المحلّة بالنسبة للقرى التي ليس لديها بلدية مصدقة من قبل القائمقام أو المحافظ.
المادة الرابعة: تتولى الوحدات المختصة برسم الانتقال الكشف على الأبنية المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار للتحقق من صحة المستندات المرفقة بالتصريح ومن أن القيمة المدوّنة في التصريح تعادل قيمتها الفعلية.
المادة الخامسة: ترخّص الوحدات المختصة برسم الانتقال إلى الورثة لنقل ملكية الأبنية على أسمائهم على أن تدوّن على الترخيص العبارة التالية:
“أعفيت من رسم الانتقال عملاً بأحكام المادة 14 من القانون رقم 11 تاريخ5/6/2025 وتعديلاته”.
الفصل الثاني: الإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية:
المادة السادسة: من أجل الاستفادة من الإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية، على مالك البناء أو خلفه القانوني، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المختصة بضريبة الأملاك المبنية التي يقع ضمن نطاقها البناء، يطلب بموجبه إعفائه من الضريبة المتوجبة وغير المسددة عن ذلك البناء عن الفترة من 12/6/2015 ولغاية سنة 2024 ضمناً، على أن يُرفق بالطلب المستندات المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار.
أما بالنسبة لسنتي 2025 و 2026، فيتوجب تقديم الطلب والمستندات ذاتها المشار إليها اعلاه، خلال الشهر الأول من السنة اللاحقة لأي من هاتين السنتين.
المادة السابعة: يضاف إلى النظام الإلكتروني لضريبة الأملاك المبنية، خانة خاصة للإعفاء المقرر بموجب القانون رقم 11 تاريخ 5/6/2025 وتعديلاته، يدوّن فيها أرقام العقارات أو أقسام العقارات المعفاة وقيمتها الموافق عليها من قبل دائرة رسم الإنتقال المختصة.
الفصل الثالث:أحكام عامة:
المادة الثامنة:تعتبر المبالغ المسددة قبل نشر القانون رقم 11/2025 وتعديلاته، سواء ما يتعلق برسم الانتقال أو بضريبة الأملاك المبنية، عن الأبنية المشمولة بالإعفاء بموجب هذا القانون، حقاً للخزينة لا يمكن استرداده.
المادة التاسعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.






