ما هي الطريق القانونية إلى الرئاسة للعماد عون ؟

0
14
Karen Durham-Aguilera (left), executive director, Army National Military Cemeteries exchanges gifts with Gen. Joseph K. Aoun (second from left), commander, Lebanese Armed Forces in the Memorial Amphitheater Display Room at Arlington National Cemetery, Arlington, Virginia, June 26, 2018. Aoun participated in an Armed Forces Full Honors Wreath-Laying Ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier and toured the Memorial Amphitheater Display Room as part of his visit to the cemetery. (U.S. Army photo by Elizabeth Fraser / Arlington National Cemetery / released)

عرض الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«الأنباء» الموقف القانوني لانتخاب كل من قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للأمن بالإنابة اللواء إلياس البيسري لرئاسة الجمهورية، في كون كل منهما يحتاج إلى تعديل دستوري خاص بموظفي الفئة الأولى في الإدارة الرسمية اللبنانية، وان كان البيسري يشغل منصبه بالإنابة، وربما يكتفي بحاجته إلى تعديل قانوني بحسب مراقبين.

وقال مالك، إنه «في حال كان قائد الجيش جوزف عون مرشحا، ولم يتم تعديل الدستور، يطرح السؤال عما إذا كان يجب حصوله على 86 صوتا او أكثر في كل الدورات لإعلان فوزه. وفي هذا الإطار، من الثابت والأكيد أنه وسندا إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور والتي تنص صراحة على أنه «لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن عملهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد»، فإنه بالنسبة إلى قائد الجيش الذي يعتبر من موظفي الفئة الأولى كونه عين بمرسوم، فإن المادة 12 من قانون الموظفين تنص صراحة على أن «كل موظف يعين بمرسوم يعتبر موظف فئة أولى»، وبالتالي تنطبق عليه أحكام هذه الفقرة. ومن الناحية الدستورية المبدئية يفترض تعديل المادة المذكورة كما حصل سابقا مع الرئيس إميل لحود وسواه من رؤساء الجمهورية. ولكن بالنسبة إلى ما يحصل اليوم، وفي حال كان هناك اتفاق سياسي على انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، أظن أنه سيصار إلى اتباع ما سبق وتم اتباعه مع الرئيس ميشال سليمان، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب يومذاك، وهذا أمر ثابت على محضر جلسة الانتخاب، أن سليمان ينتخب استنادا إلى المادة 74 من الدستور التي تسقط جميع المبررات والحجج والأسباب لعدم إمكان ترشحه والمنصوص عنها في المادة 49، وهي دراسة سبق ووضعها الوزير السابق بهيج طبارة، فاستند اليها مجلس النواب وانتخب يومذاك قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وهذا الأمر يمكن أن يتكرر في حالتنا الحاضرة في حال كان هناك قرار محلي ودولي بانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية».

وعن إمكان تعرض مثل هذا الانتخاب للطعن، قال مالك «هذا الانتخاب وبعد حصوله معرض للطعن أمام المجلس الدستوري سندا لأحكام المادة 23 من قانون المجلس الدستوري 250/93، ولكن هذا الطعن بحاجة إلى توقيع 43 نائبا من جهة، بالإضافة إلى أنه يجب البت به خلال مهلة 3 أيام من تاريخ تقديمه، ومهلة تقديمه هي 24 ساعة من تاريخ الانتخاب. وبالتالي في حال توافر 86 نائبا صوتوا للعماد عون، فإنه ليس هناك من إمكانية أو سبيل لتأمين 43 نائبا للطعن بهذا الانتخاب، مما يفيد بأن الموضوع هو قرار سياسي في حال كان هناك 86 صوتا لصالح قائد الجيش أي غالبية موصوفة، وبالتالي لا خوف على وصوله إلى سدة الرئاسة بغض النظر عن دستورية هذا الأمر من عدمه».

وفي حالة نيل قائد الجيش الأكثرية المطلقة بنصف أصوات عدد النواب زائدا واحدا، قال مالك «من الثابت والأكيد ومن الوجهة الدستورية أن كل مرشح يستحصل على 65 صوتا ويزيد في الدورة الثانية، يعلن رئيسا. أما فيما خص قائد الجيش، فمن الثابت أنه وعملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49، هو بحاجة إلى تعديل دستوري. وفي العام 2008 عندما أعلن فوز الرئيس ميشال سليمان وكان لا يزال قائدا للجيش، تخطى رقمه الـ 86 صوتا التي هي مبدئيا بمثابة تعديل. أما اليوم وفي حال تم انتخاب قائد الجيش بأقل من 86 صوتا، فهذا لا يعتبر تعديلا دستوريا وإنما هو مخالفة دستورية ومن يعلن عن هذه المخالفة، هو المجلس الدستوري استنادا إلى طعن يقدم بهذه النتيجة، وبالتالي هذا الفوز معيوب ويمكن الطعن به».

وعن المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري وما إذا كان وصوله إلى سدة الرئاسة يحتاج بدوره تعديلا دستوريا، تحدث مالك عن عقبة أمامه وقال: «من الثابت أنه ليس من موظفي الفئة الأولى، لكن العقبة التي تعترضه هي أحكام الفقرة الثانية من المادة 49 والتي تنص صراحة على أنه «لا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح». وبالعودة إلى قانون الانتخاب 44/2017 تاريخ 17/6/2017 يتبين جليا أن المادة 8 نصت صراحة على الشروط التي تؤهل للنيابة، ومنها «الا يكون عسكريا أو ضمن الخدمة الفعلية وأنه لا يمكن لأي عسكري أن يترشح للانتخابات النيابية ما لم ينقطع عن عمله أو وظيفته مدة 6 أشهر على الأقل بعد استقالته أو إقالته أو تركه هذه الخدمة»، مما يفيد بأن اللواء البيسري بحاجة إلى تعديل دستوري ولكن لأحكام الفقرة الثانية من المادة 49 لا الفقرة الثالثة. أما في حال أردنا التعمق أكثر ضمن الإطار الدستوري والقانوني، نرى أن الحل إما أن يكون بتعديل دستوري للفقرة الثانية من المادة 49، أو بتعديل نص المادة الثامنة من قانون الانتخاب 44/2017 وهو تعديل قانوني عادي وبالتالي هو أسهل بكثير من تعديل دستوري له آلية معقدة، مما يعني أنه من أجل تحصين انتخاب اللواء البيسري بحال تم الاتفاق عليه، من الممكن جدا أن يعدل نص المادة 8 من قانون الانتخاب 44/2017 حتى يصبح من الجائز لمن يشغلوا مواقع عسكرية الترشح إلى الرئاسة الأولى باعتبار أنه صار ممكنا لهم الترشح للنيابة، أو الذهاب نحو انتخاب بأكثرية 86 صوتا كما قائد الجيش من دون إمكانية تقديم طعن بهذا الانتخاب لعدم توافر 43 نائبا لذلك، وعندها يكون الانتخاب قد حصل ولو بطريقة غير دستورية ولكن غير مطعون بها».

بولين فاضل – الانباء الكويتية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا