أكّد الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدستوري وسام اللحام، أنّ انتخاب أي قائد جيش يُشكّل مخالفة واضحة وصريحة للفقرة الثالثة من المادّة 49 من الدستور والتي تنص على أنّه «لا یجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما یعادلها في جمیع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنویین في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد».
وأضاف: «هذه المادّة تُليت أصلاً قبل الشروع في عمليّة الانتخاب في جلسة أمس. في حين أجمع النوّاب على أنّهم يُخالفون الدّستور وبعضهم برّر الأمر بأن هناك مصلحة وطنيّة عُليا فيما تحدّث آخرون عن أعراف واجتهادات دستوريّة، وهي كلّها أمور خاطئة. وحدهم 5 نوّاب اعترضوا وتمسّكوا بموقفهم الدستوري الصائب»، مضيفاً: «هذه المخالفة تصبح أمراً واقعاً في حال لم يتقدّم ثلث النواب بطعنٍ أمام المجلس الدستوري خلال 24 ساعة من إعلان النتيجة».
في المقابل، اعتبر اللحام أنّ ما قاله رئيس مجلس النوّاب نبيه بري بأنّ حصول قائد الجيش، العماد جوزيف عون، على 86 صوتاً لا يُشكّل تعديلاً ضمنياً للدستور وإنّما يقطع الطريق على الطعن في الانتخاب، وأنّه «إيجابي، لأنه يمثّل تخلياً عن نظريّة التعديل الضمني للدستور وسقوط المهل والاعتراف بأنها نظريات مخالفة للدستور والإقرار بأن الانتخاب يشكل مخالفة للدستور، وأن الهدف من الانتخاب بغالبيّة الثلثين هو تجنّب الطعن، أي إنّها حجة عمليّة – سياسيّة أكثر من كونها دستوريّة. ومع ذلك، فإنّ هذه الحجّة ليست دقيقة نظرياً بمعنى أنّ الذين انتخبوا قائد الجيش يُمكنهم التقدّم بطعن، لأن لا مانع قانونياً لذلك».
وأضاف: «التشديد على حجّة أن يتقدّم ثلث النواب (الغالبية المطلوبة) بالطعن، هو أمر هش، على اعتبار أن الثلث يحدّده قانون إنشاء المجلس الدستوري ولا شيء يمنع تعديل هذه الغالبيّة، إن كان عبر رفعها أو خفضها. وبالتالي، فإنّه في حال التعديل هل سيتغيّر عدد النواب المطلوبين للانتخاب حتّى لا يتقدّم زملاؤهم بالطعن مثلاً؟»، مؤكّداً أنّها حجة سياسية لا علاقة لها بالدستور لا من قريب ولا من بعيد.
وعن سابقة انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهوريّة، أكّد أن «عمليّة الانتخاب غير دستورية. والسابقة لا تشكّل عرفاً حسب المبدأ الفرنسي الشهير «une fois n’est pas coutume». كما أن المُخالفة، حتّى لو تكرّرت ألف مرة، فإنّها تبقى مخالفة لوجود نص صريح مُخالفٍ، أما العُرف فيجب أن يتكرّر، مع شرط عدم وجود نصّ مخالفٍ له. وبما أنّه لم يتقدّم أي نائب في حينه، بطعنٍ في عمليّة الانتخاب حوّلتها إلى أمرٍ واقع».