كتبت الانباء الكويتيه :
اكّد الخبير الدستوري والقانوني د . سعيد مالك، أنّه “صحيح ان اتفاقية وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لا تحمل اي توقيع رسمي من الجانب اللبناني، لا سيما ان المادة 52 من الدستور نصت صراحة على ان المفاوضة حول أي معاهدة يجريها رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا من قبل مجلس الوزراء، على ان يصار إلى اطلاع مجلس النواب عليها حين تسمح الظروف وسلامة البلاد. اما لجهة المعاهدات التي لا يمكن فسخها سنة فسنة، فيجب ان تصدر إجازة الإبرام عن مجلس النواب قبل ان يبرمها مجلس الوزراء أصولا”.
وتابع مالك، في حديث إلى “الأنباء” الكويتية: “لذا كان من المفترض على اتفاقية الهدنة بين حزب الله وإسرائيل ان تسلك هذا المسار، لكن ما حصل انه وبغرض تجنب هذه الإجراءات وتجنب الذهاب إلى مجلس النواب، ارتأى القيمون على المفاوضات تسميتها بترتيبات ملحقة بالقرار الدولي 1701. وقد تم عرضها على مجلس الوزراء أصولا وصدق عليها بعد مناقشتها. وباتت جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. وبالتالي فإنه من الناحية الدستورية، وطالما سميت الاتفاقية بالترتيبات، وطالما جاء في مضمونها الكثير من الإضافات على القرار 1701، لا يمكن اعتبار هذا القرار هو الأساس لهذه الاتفاقية، بل جاءت إلزامات إضافية على كل من الدولة اللبنانية والجانب الإسرائيلي، ما جعل هذه الورقة المسماة بالترتيبات خارج الإطار التنفيذي للقرار 1701، إذ بدت وكأنها قرار جديد ضمن إطار إلزامات جديدة ومترتبات جديدة”.
وعن إمكانية الطعن بالاتفاقية، قال مالك: “بعد ان صادق مجلس الوزراء اللبناني على ورقة الترتيبات الملحقة بالقرار 1701، لم يعد بالتالي من إمكانية للطعن بها أمام أي من المرجعيات القضائية لا داخل لبنان ولا خارجه، كونها باتت جزءا لا يتجزأ من القرار المذكور بالاتفاق والتوافق بين الموقعين عليها والمستفيدين منها والشركاء في القرار الأممي رقم 1701. وما كتب قد كتب، ومن المفترض بالتالي على الأفرقاء المعنيين بهذه الاتفاقية الالتزام بها شكلا ومضمونا”.