*هل يُعدَم مرتكب الجريمة في ضبيّة؟*

0
22

<mtv)

أثارت جريمة القتل المروّعة في منطقة ضبيّة الرأي العام اللبناني، لتعود مرة جديدة إلى الواجهة المطالبة بإعادة تنفيذ أحكام الأعدام، ووضع حدّ للجريمة والتفلّت من العقاب. فماذا يقول القانون؟

أشار المحامي شربل كميل عرب، في حديث لموقع mtv، إلى أنه “بعد التدقيق في الجريمة التي حصلت في منطقة ضبيّة، فإن الرأي القانوني والإدعاء بالنسبة الى جريمة القتل التي حصلت من قبل السارق القاتل، يخضع لقانون العقوبات وبشكل خاص المادة ٦٣٩ منه و٦٤٠ التي نصت في فقرتها الأخيرة على ما يلي: إذا أقدم الفاعل على قتل إنسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة يعاقب بالاعدام”.

أضاف “وبعطف الفقرة المذكورة على المادة ٦٣٩ أي يعاقب السارق الذي قتل إنسان أثناء قيامه بالسرقة وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة ٦٣٩ عقوبات أي:
١-بواسطة الكسر والخلع.
٢-مستغلاً أعمال شغب.
٣-بالتهديد بالسلاح.
وبالعودة الى جريمة ضبيّة نجد أن السارق تنطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة ٦٣٩ عقوبات معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة ٦٤٠ عقوبات، أي يكون عقابه الإعدام وادعاء النيابة العامة عليه يجب أن يكون المادة ٥٤٧ والمادة ٦٣٩، معطوفة على المادة ٦٤٠ عقوبات وطلب إعدامه”.

وتابع عرب: “في هذه الحالة لسنا بحاجة إلى إثبات تحقق العمد في القتل أي الفقرة الثانية من المادة ٥٤٩ عقوبات بسبب ثبوت توافر شروط المادتين ٦٣٩ و٦٤٠ عقوبات الآنفتي الذكر. أما بالنسبة الى صديقته فتنطبق عليها المادة ٢٢٢ عقوبات كونها أخفت شخصاً اقترف جناية وتعاقَب من ثلاثة أشهر الى سنتين إلا إذا تبيّن أنها محرّضة، وهنا تطبّق المادتان ٢١٧ و٢١٨ عقوبات وتكون عقوبتها جنائية”.